الشيخ السبحاني

9

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء

قميصي وأنزعه من قبل رجلي وانّ حجّي فاسد وإنّ علي بدنة ، فقال له : « متى لبست قميصك أبعد ما لبّيت أم قبل ؟ » قال : قبل أن ألبّي . قال : « فأخرجه من رأسك ، فانّه ليس عليك بدنة ، وليس عليك الحجّ من قابل ، أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه ، طف بالبيت سبعا ، وصل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السّلام ، واسع بين الصفا والمروة ، وقصّر من شعرك ، فإذا كان يوم التروية فاغتسل وأهلّ بالحجّ ، واصنع كما يصنع الناس » . « 1 » 3 . روى الشيخ في « التهذيب » عن معاوية بن عمّار قال : إنّ امرأة هلكت فأوصت بثلثها يتصدّق به عنها ويحجّ عنها ويعتق عنها فلم يسع المال ذلك فسألت أبا حنيفة وسفيان الثوري ، فقال كلّ واحد منهما : انظر إلى رجل قد حجّ فقطع به فيقوّى ، ورجل قد سعى في فكاك رقبته فيبقى عليه شيء فيعتق ، ويتصدّق بالبقية ، فأعجبني هذا القول وقلت للقوم - يعني أهل المرأة - : إنّي قد سألت لكم فتريدون أن أسأل لكم من هو أوثق من هؤلاء ؟ قالوا : نعم ، فسألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن ذلك فقال : « ابدأ بالحجّ فانّ الحجّ فريضة » فما بقي فضعه في النوافل » قال : فأتيت أبا حنيفة فقلت : إنّي قد سألت فلانا فقال لي كذا وكذا ، قال : فقال : هذا واللّه الحق ، وأخذ به وألقى هذه المسألة على أصحابه ، وقعدت لحاجة لي بعد انصرافه فسمعتهم يتطارحونها ، فقال بعضهم بقول أبي حنيفة الأوّل ، فخطّأه من كان سمع هذا وقال : سمعت هذا من أبي حنيفة منذ عشرين سنة . « 2 » 4 . روى مسلم في صحيحه ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه قال : دخلنا

--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام : 5 / 72 - 73 ، باب إذا لبس الإنسان قميصا . . . . ( 2 ) . تهذيب الأحكام : 5 / 407 ، الحديث 63 .